مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

772

معجم فقه الجواهر

بالقسمة أجبر الممتنع . 40 / 337 339 لكنْ في المتن : [ لا يجوز قسمته ولو اتّفق الشركاء على القسمة ] ومقتضاه عدم المشروعيّة أصلًا ، وهو منافٍ لقاعدة " تسلّط الناس على أموالها " . 26 / 313 ويقوى القول بصحّة قسمتها مع التراضي وإنْ تضرّر الجميع بناءً على إرادة نقص القيمة منه لا الخروج عن الماليّة . [ وفي الثاني إنِ التمس المستضر ] لقلّة نصيبه مثلًا على القسمة [ أجبر من لا يتضرّر ، وإنِ امتنع المتضرّر لم يجبر ] عندنا . [ و ] لا ريب في أنّه [ يتحقّق الضرر المانع من الإجبار بعدم الانتفاع بالنصيب ] أصلًا [ بعد القسمة ، وقيل ] : يتحقّق مع ذلك بعدم الانتفاع به فيما كان ينتفع به مشتركاً ، وإن لم تنقص قيمته . 40 / 339 26 / 315 مثل أنْ يكون بينهما دار صغيرة إذا قسمت أصاب كلّ واحد منهما موضعاً ضيّقاً ، لا ينتفع به في السكنى ، وإنْ أمكن الانتفاع به في غير ذلك . 26 / 315 وقيل : إنّه عبارة عن نقصان العين أو القيمة نقصاناً لا يتسامح فيه عادة . 26 / 315 40 / 339 [ وهو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده [ و ] إنْ كان [ للشيخ ] بل ولغيره في المسألة [ قولان ] الأوّل والأخير . 40 / 339 ولو فرض الضرر على أحدهما بالقسمة ، والآخر بعدمها فزع إلى الترجيح ، ومع فرض التساوي إلى القرعة . هذا كلّه في الضرر الناشئ من حيث كونها كذلك . أمّا الضرر الخارج عنها المترتّب على حصولها ففي مساواته للضرر منها وعدمه وجهان . والمتولّي للجبر في مقامه الحاكم ، أو أمينه ، بل الظاهر قيام العدول هنا مقامه مع تعذّره . ولو تعذّر الجبر قسّم الحاكم ، بل لعلّ ذلك كذلك بمجرّد امتناعه ، بل الظاهر قيام الحاكم مقامه مع غيبته وطلب الشريك القسمة خصوصاً مع تضرّره بعدمها ، بل ربّما احتمل أو قيل بقيام الشريك مقام شريكه فيها مع فرض منع ظالم له ، وإرادة قبض حقّه ، فينوي الشريك حينئذٍ القسمة مع الغاصب ، وتكون قسمة ، لكنّه كما ترى . 26 / 315 3 - الإجابة إلى المهاياة : الظاهر ما صرّح به في الدروس واللمعة والروضة وغيرها من عدم وجوب الإجابة إلى المهاياة أي قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان ، كأن يسكن أو يزرع هذا الجزء المعيّن ، بل في الأخير سواء كان ممّا يصحّ قسمته إجباراً أم لا ، وأنّه لا يلزم الوفاء بها لو أجاب إليها ، فيجوز لكلٍّ منهما فسخها ، وحينئذٍ فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر أو هو كان عليه أجرة حصّة الشريك ، ولو رجع بعد استيفاء كلٍّ منهما مدّته فلا شيء له إلّا مع التراضي ، كما في كشف اللثام ، وظاهر الجميع خروجها عن حكم المعاطاة ، وصيرورتها كالمقاولة الوعديّة ، إلّا أنّه لا يخلو من نظرٍ في الجملة .